العلامة الحلي

494

مختلف الشيعة

واستدل عليه ( 1 ) ، وكذا في التهذيب ( 2 ) . واحتج الشيخ على ذلك بما رواه أبو الصلاح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 3 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : إنه لا نفقة لها ( 4 ) . ثم عارض هذين الخبرين وغيرهما ( 5 ) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ( 6 ) . ثم قال : إنه لا ينافي ما قلناه ( 7 ) ، لأن قوله - عليه السلام - : ( ينفق عليها من ماله ) نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره ، لقيام الدليل ، كما في كثير ( 8 ) من القرآن ( 9 ) .

--> ( 1 ) الإستبصار : 200 ج 3 ص 344 ح 1228 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 150 ذيل الحديث 520 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ح 521 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 2 ج 15 ص 234 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ح 522 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 234 . ( 5 ) ق 2 : وعمومها . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ح 525 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 4 ج 15 ص 235 . ( 7 ) في المصدر : فلا ينافي ما قدمناه . ( 8 ) في المصدر : كما يقدر في مواضع كثيرة . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 151 ذيل الحديث 525 .